الأصل صدق المؤمن ما لم يعلم كذبه ، ولو كذبه مولاه لم يقبل .
فرع : يجوز الدفع إلى السيد بإذن المكاتب لا بدونه ، ويدفع إلى المكاتب وان لم يأذن السيد ، بل ولو منع ، ويجوز ان يعطى قبل حلول النجم على الأقرب للعموم « 38 » ولاحتمال التعذر عند حلوله .
[ الغارمون ]
* ( قال رحمه اللَّه : ولو جهل فيما أنفقه ، قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . ) *
* أقول : الغارمون قسمان : أحدهما من استدان لمصلحته وصرفه في غير معصيته ثمَّ عجز عن أدائه ، وهذا يعطى من الصدقة ما يؤدي به دينه ، والآخر :
من استدان لإطفاء الفتنة وإصلاح ذات البين ، ولا فرق بين أن تكون الفتنة في مال أو قتل ، وهذا يعطى من سهم الغارمين وان كان غنيا ، واما من جهل مصرف دينه فقد منع الشيخ من إعطائه لعدم تحقق الشرط ، لأن الشرط صرفه في غير المعصية ، ومع جهل المصرف لا يتحقق انه صرفه في معصية ، والمشهور جواز الدفع اليه تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع .
فروع :
الأول : لو أدى الغارم دينه من ماله لم يجز له الأخذ من الزكاة إلَّا ان يكون استدان لقضائه .
الثاني : لو كان السهم بقدر الدين جاز للإمام دفعه إلى الغرماء ودفعه إليه ليقضي هو ، ولو قصر السهم عن الدين فأراد الغارم أخذه ليتجر به ويستفضل ما يحصل به تمام الدين جاز ، وهو اختيار العلامة في التحرير .
الثالث : يجوز مقاصة المستحق وقضاء دينه حيا كان أو ميتا ، ولا يشترط
هامش
« 38 » - التوبة : 60 .