أو مشترطا ، وقال الشيخ في المبسوط : وإذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل الحول بشرط الخيار ، فإن كان الخيار للبائع أو لهما فإنه يلزمه زكاته ، لأن ملكه لم يزل ، وإن كان الخيار للمشتري استأنف الحول ، وهو بناء على مذهبه ، وهو أن المبيع لا ينتقل إلا بعد مضي الخيار ، ويتفرع على هذا ثبوت الخيار للمشتري لو أخرج من العين .
* ( قال رحمه اللَّه : فإن كان تأخيره من جهة صاحبه ، قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط . ) *
* أقول : قال الشيخ بالوجوب إذا كان تأخيره من جهة مالكه ، بأن يكون على غني باذل ، لعموم قوله عليه السّلام : « هاتوا ربع عشر أموالكم » « 5 » .
وقال ابن إدريس وأكثر المتأخرين بعدم الوجوب ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولأن الزكاة تجب في العين ولا عين قائمة للدين ، ولرواية عبد اللَّه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام ، « قال : لا زكاة في الدين ولا في المال الغائب حتى يرجع إليك » « 6 » .
هامش
« 5 » - مستدرك الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، حديث 1 .
« 6 » - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، حديث 6 .