تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

في من تجب عليه

* ( قال رحمه اللَّه : وتستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ، وهو أشبه ، وقيل : تجب ، وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه ، وقيل : ) * * ( حكم المجنون حكم الطفل ، والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا . ) * * أقول : هنا مسئلتان : الأولى : غلَّات الطفل ومواشيه هل يجب فيها الزكاة ؟ قال الشيخان وابن البراج وأبو الصلاح : نعم ، لعموم « 1 » الأمر بالزكاة ، وقال ابن إدريس : لا زكاة على الأطفال والمجانين ، ونقله عن ابن أبي عقيل ، واختاره العلامة ، لأن الطفل ليس من أهل التكليف ، والزكاة تكليف ، ولأنها وجبت طهارة عن الذنب للآية « 2 » ، ولا ذنب على الطفل .
هامش
« 1 » - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 4 من أبواب زكاة الغلات ، كالأحاديث 1 و 2 و 3 . « 2 » - التوبة : 103 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 235 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي