تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

فيما يستحب فيه الزكاة

* ( قال رحمه اللَّه : وفي مال التجارة قولان : أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصح . ) * * أقول : أكثر الأصحاب على استحباب زكاة التجارة ، لأصالة البراءة ، ولأنه عليه السّلام أوجبها في تسعة أشياء ، وعفى عما عداها « 7 » ، وهو يعم التجارة وغيرها . وقال ابنا بابويه بالوجوب ، لعموم قوله عليه السّلام : « هاتوا ربع عشر أموالكم » « 8 » .
هامش
« 7 » - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه ، حديث 4 . « 8 » - تقدمت في المسألة السابقة .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 239 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي