فيما يستحب فيه الزكاة
* ( قال رحمه اللَّه : وفي مال التجارة قولان : أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصح . ) *
* أقول : أكثر الأصحاب على استحباب زكاة التجارة ، لأصالة البراءة ، ولأنه عليه السّلام أوجبها في تسعة أشياء ، وعفى عما عداها « 7 » ، وهو يعم التجارة وغيرها . وقال ابنا بابويه بالوجوب ، لعموم قوله عليه السّلام : « هاتوا ربع عشر أموالكم » « 8 » .
هامش
« 7 » - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه ، حديث 4 .
« 8 » - تقدمت في المسألة السابقة .