تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وقدّر العلو بما لا يتخطى ، واستقربه الشهيد في البيان ، وقدّر بشبر أيضا ، واستضعفه في البيان أيضا .

[ كراهة قراءة المأموم ]

* ( قال رحمه اللَّه : ويكره أن يقرأ المأموم خلف الامام ، وقيل : يحرم ، وقيل : ) * * ( يستحب ان يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، والأول أشبه . ) * * أقول : هنا مسألتان : الأولى : الجهرية ، وفيها قسمان : [ القسم ] الأول مع عدم السماع ، وفيه ثلاثة أقوال : الأول : وجوب القراءة ، وهو ظاهر أبي الصلاح الحلبي ، الثاني الاستحباب إذا لم يسمع قراءة الإمام ولو همهمة ، وهو قول السيد وابن إدريس ، واختاره المصنف في النافع والعلامة في المختلف ، وتخصيص القراءة بالحمد ، الثالث ، قال سلار : وروي ان ترك القراءة خلف الإمام في الجهرية واجب « 129 » . القسم الثاني مع السماع ، وفيه قولان : الأول : التحريم ، وهو قول الشيخ وابن حمزة ، الثاني : الكراهية ، وهو قول المصنف في النافع ، والعلامة في القواعد . المسئلة الثانية : الإخفاتية وفيها ثلاثة أقوال : الأول : الكراهية ، وهو مذهب المصنف ، الثاني : التحريم ، وهو ظاهر السيد وابن إدريس ، الثالث : الاستحباب ، قاله الشيخ وأبو الصلاح ، واختاره العلامة في القواعد ( وأبو العباس في موجزه ومحررة ) « 130 » . تنبيه : لو صلى خلف غير المرضي وجبت القراءة ، مع التقية بقراءة
هامش
« 129 » - المراسم : 87 . « 130 » - ما بين القوسين من « ن » .