وقدّر العلو بما لا يتخطى ، واستقربه الشهيد في البيان ، وقدّر بشبر أيضا ، واستضعفه في البيان أيضا .
[ كراهة قراءة المأموم ]
* ( قال رحمه اللَّه : ويكره أن يقرأ المأموم خلف الامام ، وقيل : يحرم ، وقيل : ) *
* ( يستحب ان يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، والأول أشبه . ) *
* أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : الجهرية ، وفيها قسمان :
[ القسم ] الأول مع عدم السماع ، وفيه ثلاثة أقوال :
الأول : وجوب القراءة ، وهو ظاهر أبي الصلاح الحلبي ، الثاني الاستحباب إذا لم يسمع قراءة الإمام ولو همهمة ، وهو قول السيد وابن إدريس ، واختاره المصنف في النافع والعلامة في المختلف ، وتخصيص القراءة بالحمد ، الثالث ، قال سلار : وروي ان ترك القراءة خلف الإمام في الجهرية واجب « 129 » .
القسم الثاني مع السماع ، وفيه قولان :
الأول : التحريم ، وهو قول الشيخ وابن حمزة ، الثاني : الكراهية ، وهو قول المصنف في النافع ، والعلامة في القواعد .
المسئلة الثانية : الإخفاتية وفيها ثلاثة أقوال :
الأول : الكراهية ، وهو مذهب المصنف ، الثاني : التحريم ، وهو ظاهر السيد وابن إدريس ، الثالث : الاستحباب ، قاله الشيخ وأبو الصلاح ، واختاره العلامة في القواعد ( وأبو العباس في موجزه ومحررة ) « 130 » .
تنبيه : لو صلى خلف غير المرضي وجبت القراءة ، مع التقية بقراءة
هامش
« 129 » - المراسم : 87 .
« 130 » - ما بين القوسين من « ن » .