في الجماعة
* ( قال رحمه اللَّه : وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه . ) *
* أقول : قد سبق البحث في ذلك في باب الجمعة « 127 » فلا وجه للإعادة .
* ( قال رحمه اللَّه : ولا تنعقد والامام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية على تردد . ) *
* أقول : المشهور المنع من علو الامام على المأموم بما يعتد به ، والمستند رواية عمار الساباطي « 128 » ، عن الصادق عليه السّلام ، وقال في الخلاف : يكره ان يكون الإمام أعلى من المأموم على مثل سطح ودكان وما أشبه ذلك ، قال العلامة : إنما قصد به التحريم .
وقال ابن الجنيد : لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله الا ان يكون المأمومون أضراء ، فإنّ فرض البصير الاقتداء بالنظر ، وفرض الأضراء الاقتداء بالسماع .
هامش
« 127 » - ص 167 .
« 128 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 63 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 1 .