تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

في القراءة

* ( قال رحمه اللَّه : وقيل : لا يجب ، والأول أحوط « 49 » . ) * * أقول : المشهور أنه « 50 » يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية والأوليين من الرباعية والثلاثية ، وقال الشيخ في النهاية : الواجب الحمد ، وأمّا السورة فمستحبة غير واجبة ، ومستنده رواية علي بن رئاب « 51 » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . * ( قال رحمه اللَّه : ولا أن يقرن بين سورتين ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . ) * * أقول : بالتحريم قال الشيخ في النهاية ، وهو اختيار العلامة ، وبالكراهة قال في الاستبصار ، وهو مذهب ابن إدريس ، والشهيد في البيان ، والمستند الروايات « 52 » .
هامش
« 49 » - في النسخ : أظهر . « 50 » - ( المشهور انه ) من « ن » . « 51 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب القراءة ، حديث 1 . « 52 » - راجع الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 8 من أبواب القراءة ، وأيضا باب 4 ، حديث 2 .