تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
فرع : إذا كرّر السورة الواحدة مرتين فهو قارن ، ولو كرر الحمد كان قارنا أيضا ، ولا يجزي عن السورة . * ( قال رحمه اللَّه : ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين ، وليس بمعتمد . ) * * أقول : قال السيد المرتضى وأبو الصلاح ومحمد بن بابويه بوجوب قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها للاحتياط ، لأنّ الصلاة بهاتين يقتضي الخروج عن العهدة بيقين ، بخلاف الصلاة بغيرهما . والمشهور الاستحباب ، لأنّ الأصل براءة الذمة من الواجب ، فيصار إليه ما لم يحصل دليل ناقل عنه أقوى منه .

[ عدم جواز قول آمين آخر الحمد ]

* ( قال رحمه اللَّه : لا يجوز قول آمين آخر الحمد ، وقيل : هو مكروه . ) * * أقول : المشهور تحريم التأمين وإبطال الصلاة به ، لأنّه يستدعي سبق الدعاء ، ولا يتحقق إلَّا مع قصده « 53 » ، ومع عدمه يخرج عن حقيقته فيكون لغوا . وقال أبو الصلاح : هو مكروه ، وأطبق العامة على استحبابه ، ودليل الجميع الروايات « 54 » . فرعان : الأول : لا فرق في تحريم التأمين وإبطال الصلاة به ، بين أن يكون في آخر الحمد أو في أثناء الحمد أو السورة . الثاني : معنى « آمين » : اللهم استجب ، فلو نطق بها فقال : اللهم
هامش
« 53 » - من هامش « ن » ، وفي البواقي : فعله . « 54 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب القراءة .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 150 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي