دون الأخرى ، ثمَّ يعلم المكلف بعد فعلهما أنه فعل الواجب بالجملة ، وليس كذلك .
فروع :
الأول : إذا اشتبه النجس بالطاهر ، وكان النجس محصورا كرّر الفريضة بعدد النجس وزيادة فريضة ، وإن كان غير محصور كررها في الجميع مع تمكنه ، وإلَّا سقط التكرار ويصلَّي بأيها شاء أو عاريا على الخلاف .
الثاني : إذا صلى في المشتبهين فليصلَّي الفريضة في كل واحد منهما ليحصل القطع ببراءة ذمته منها ، ثمَّ يصلَّي الأخرى فيهما ، ولو صلَّى الأولى في ثوب والثانية فيه أيضا ثمَّ أعادهما في الآخر احتمل الإجزاء لحصول الترتيب قطعا ، ولكن الأول أولى .
الثالث : لو صلَّى الأولى في ثوب ثمَّ الثانية في آخر ، ثمَّ الأولى فيه أيضا ثمَّ الثانية في الأول ، صحت الأولى خاصة ، لاحتمال كون الطاهر هو الثاني ، فيكون قد أوقع العصر قبل الظهر فتكون باطلة ، ولو لم يجب الترتيب صحتا معا .
* ( قال رحمه اللَّه : ويجب أن يلقي الثوب النجس ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك غيره ، وإن لم يمكنه صلَّى فيه وأعاد ، وقيل : لا يعيد ، وهو الأشبه ) * « 145 »
* أقول : الإعادة مذهب الشيخ رحمه اللَّه ومستنده رواية عمار الساباطي « 146 » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، وعدم الإعادة مذهب ابن إدريس
هامش
« 145 » - في « ن » : أشبه .
« 146 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 45 ، من أبواب النجاسات ، حديث 8 .