والعلامة ) « 150 » نجاسة الغسالة وإن وردت على محل قد حكم بطهارته ، وهو مخالف للعقل والنقل .
وأجاب العلَّامة عن حجة السيد بالمنع من الملازمة ، فإنّا نحكم بتطهير الثوب ونجاسة الماء بعد انفصاله عن المحل ، والفرق بين المتصل والمنفصل لزوم الكلفة والمشقة بتنجيس المتصل دون المنفصل ، هذا مع عدم التغيّر أمّا لو تغيّر بالنجاسة فنجس « 151 » إجماعا ، ولا فرق بين الثياب والأواني عند المصنف ومن تابعه ، فلا يتوهّم متوهم أن قول المصنف : ( وكذا القول في الإناء على الأظهر ) أراد به الفرق ، بل أراد أن يبيّن أنّ حكم الأواني حكم الثياب .
وقوله : ( على الأظهر ) عائد إلى الخلاف الواقع في الماء الذي يغسل به النجاسة ، سواء كانت على الثوب أو في الإناء أو غيرهما .
وأما الشيخ رحمه اللَّه فقد حكم في الخلاف بطهارة غسلتي الولوغ سواء كان من الأولى أو الثانية ، وهو موافق لمذهبه في المبسوط ، لأنه حكم بطهارة المنفصل مطلقا كمذهب السيد ، وقد بيّناه في صدر المسألة .
* ( قال رحمه اللَّه : وقيل في الذنوب إذا ألقي على نجاسة على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته . ) *
* أقول : بالطهارة قال الشيخ وابن إدريس ، لما رواه أنس عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، قال : « جاء أعرابي ، فبال في طائفة المسجد ، فزجره الناس ، فنهاهم النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فلما قضى بوله ، فأمر بذنوب من ماء فأهريق عليه » « 152 » ، والنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إنما يأمر بالطهارة
هامش
« 150 » - ما بين القوسين مضروب عليه القلم في « ن » .
« 151 » - من « ن » ، وفي بعض النسخ : حكم بنجاسته .
« 152 » - صحيح مسلم ج 1 ، كتاب الطهارة ، باب 30 وجوب غسل النجاسات إذا حصلت . حديث 99 .