تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وأما ما دلّ على وجوبها من أجل المقارنات الاتفاقية لكون الاعتكاف واجباً بالنذر وشبهه أو واقعاً في شهر رمضان أو قضائه إذا أفسده بعد الزوال ، فهو خارج عن المقصد . فنقول حينئذٍ : إنّ الأخبار الدالة على وجوب التكفير للجماع ، إما يقتصر على ظاهرها ، كما هو مقتضى اللفظ ، فلا يتعدّى إلى غيره ، وإن كان من باب الاستمناء والإنزال . وإما أن يدّعى أنّ المراد منها أنّ كلّ ما يفسد الصوم يوجب الكفارة ، فيشمل مثل الأكل والشرب وغيرهما . وإما أن يدّعى أنّ المراد منها أنّ كلّ ما يفسد الاعتكاف فهو كذلك ، حتّى مثل الخروج عن المعتكف . ثمّ إنّ إطلاق الكفارة ، هل يجوز في غير ما حصل الإثم بموجبه ، أم يختص بالواجب ؟ وعلى فرض انحصاره في الواجب ، فهل يعتبر فيه المتعين أم لا ؟ وعلى اعتبار التعيّن ، فهل المعتبر التعيّن بالذات كالمنذور في أيّام خاصة ، أو يكفي التعيّن بالعرض ، كما إذا شرع في الواجب المطلق ، وقلنا بتعينه بالشروع فيه ؛ لأجل أنه عبادة واحدة وإبطال العمل حرام ؟ والتحقيق أن يقال : الأخبار واردة في خصوص الجماع ، والتعدّي إلى غيره قياس ، فإن تعدّينا فإنما يتعدّى للإجماع المنقول فيما نقل فيه . وأما حكاية صدق الكفارة ، فلا نمنعه في المستحب كما أشرنا في أوائل الكتاب ، ونقلنا عن التذكرة نفي الاستبعاد . وعلى فرض الانحصار في الواجب ، فلا دليل على اختصاصه بالمتعيّن ؛ لإمكان صدقه في غيره ، وكذا لا دليل على اختصاصه بالمتعيّن بالذات ، نعم لو ثبت انحصاره في المتعيّن ، فالمتبادر منه المتعيّن بالذات . وأما المختار في هذه المطالب فنقول : إنه لا ريب في أنّ الجماع مُوجب للكفارة في الجملة ؛ والأظهر فيه العموم بالنسبة إلى الواجب مطلقاً والمندوب ؛ لإطلاق الأخبار ، وترك الاستفصال فيها ، وإطلاق الإجماع المنقول . وكذلك فيما يوجب الإنزال ؛ للإجماع المنقول في الخلاف والتذكرة