وصحّة الصوم ووجوب إتمامه إذا خرج بعده ، ولا يضرّ تبييت النية .
ولكن لا بد أن يقيد بعدم فقد نية الصوم وإن كان متردداً فيها ، فلو فرض عدمها مطلقاً ، بأن يقصد عدم الصوم لزعم منافاة نيته مع نية السفر ، أو لعدم تفطَّنه له أصلًا كما حقّقناه سابقاً ، فلا يصحّ صومه حينئذٍ إذا خرج بعد الزوال ، وإن وجب عليه الإمساك ، كما في نظرائه .
وأما قبل الزوال فيجدّد النية لو تفطَّن له ، أو ظهر له أنه كان واجباً عليه لو كان تفطَّنه في الليل .
ولعلّ هذا أيضاً هو مراد المفيد ، فلا يلزم بذلك خرق الإجماع المركَّب .
والأحوط أن لا يسافر إلا مع التبييت ، وإن سافر وخرج قبل الزوال مع عدم تبييت النيّة أن يصوم ويقضي ، وكذا لو خرج بعد الزوال مع التبييت أن يمسك بقصد التقرّب ، مردّداً بين كونه صوماً ، كما هو المختار وأحد محتملي القائلين باعتبار التبييت ، أو إمساكاً تعبدياً كما هو المحتمل الأخر ، ثمّ يقضيه ( 1 ) .
الثاني : الظاهر أنّ القول باعتبار التبييت وعدمه إنّما يتمّ على تقدير تسليمه إذا نوى في الليل الخروج قبل الزوال ، أو مطلق الخروج من دون التفات إلى ما قبل الزوال وما بعده ؛ لأنّ الذي يمكن تسليمه في إبطال الصوم على المشهور هو الخروج قبل الزوال ، كما هو صريح قول المفيد وأتباعه ، وظاهر أكثر القائلين بالتبييت ، ومحتمل جميعهم ، وعدم اجتماع نية السفر مع نية الصوم كما هو ظاهر المحقق أيضاً على فرض تسليمه إنما يسلم حينئذٍ .
[ الأمر ] الثالث : الظاهر عدم اشتراط تعيين وقت الخروج في التبييت
مع الإشكال في صحّته إذا قصده بعد الزوال كما مرّ ، وكذا تكفي نيته في أيّ جزء من أجزاء الليل .
ولكن الظاهر اشتراط نيّة الخروج من البلد في ذلك اليوم إلى حدّ الترخص ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) المقنعة : 354 ، المنتهي 2 : 599 .