پرش به محتوای اصلی

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحه 354

پدیدآورندگان:

ص۳۵۴

المبحث الثاني في شرائطه

والكلام فيها إمّا في شرط الوجوب أو القضاء ، وأمّا الصحّة فقد تقدّم الكلام فيها . فهناك مطلبان :

المطلب الأول : في شرائط الوجوب

وهي أُمور :

منها : البلوغ والعقل

فلا يجب على الصبي والمجنون إجماعاً ، إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، فيكونان مثل سائر المكلَّفين . ولو كملا بعد الفجر ، فعن الأكثر عدم الوجوب مطلقاً ( 1 ) ، والظاهر من ابن إدريس بل صريحه دعوى الإجماع ( 2 ) . وعن الشيخ في كتاب صوم الخلاف : أنّ الصبي إذا نوى الصوم أوّل النهار ولم يفطر ، فبلغَ ، وجب عليه الإتمام ( 3 ) .
پاورقی
( 1 ) المعتبر 2 : 711 ، ونقله عن الأكثر في المدارك 6 : 192 ، 160 . ( 2 ) السرائر 1 : 403 . ( 3 ) الخلاف 2 : 203 .