والظاهر عدم الفرق بين المشكلة وغيرها إذا كان لها فرج يحمل الماء .
وزاد الشهيد الخصي الممسوح ( 1 ) ، والظاهر أن مجبوب الذكر خاصة أيضاً كذلك ، بل الظاهر أنّ مجبوب الخصيتين فقط لا يدخل فيه ؛ لعدم العلَّة .
لا يقال : إنّ الجامع مفقود ؛ لوسعة منفذ المرأة ، لما يقال : بمنع ذلك مطلقاً حتّى في البكر .
ومنها : بلّ الثوب على الجسد ؛ لروايات ، منها رواية الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ، فقال : « لا » ( 2 ) .
ورواية عبد اللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا تلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم حتّى تعصره » ( 3 ) ومنها ما سيجيء .
ويدلّ على الجواز خصوص رواية محمّد بن مسلم ، عنه عليه السلام ، قال : « الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء » ( 4 ) .
ولا يضرّ بلّ الجسد وجلوس الرجل في الماء وإن كان أقوى تبريداً كما في الروضة ( 5 ) ؛ للأصل ، وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، ورواية الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : « لا » ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : « نعم » قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : « أوّل من قاس إبليس » .
قال ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : « نعم » قلت : فيبلّ ثوباً على جسده ؟ قال : « لا » قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : « من ذاك » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) اللمعة ( الروضة البهيّة ) 2 : 133 .
( 2 ) التهذيب 4 : 267 ح 806 ، الاستبصار 2 : 93 ح 300 ، الوسائل 7 : 66 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 13 .
( 3 ) الكافي 4 : 106 ح 4 ، الوسائل 7 : 23 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 4 : 262 ح 785 ، الاستبصار 2 : 91 ح 291 ، الوسائل 7 : 22 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 .
( 5 ) الروضة البهيّة 2 : 133 .
( 6 ) التهذيب 4 : 267 ح 807 ، الاستبصار 2 : 93 ح 301 ، الوسائل 7 : 23 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 5 .