المقصد الخامس فيمن يصحّ منه الصوم
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : لا يصحّ الصوم إلا من العاقل ، المسلم ، بل المؤمن
فلا يصحّ من المجنون ، ولا الكافر ، بل المخالف .
أمّا الأوّل ، فلا إشكال فيه ؛ لعدم التكليف المقتضي لتعلَّق الأمر ، المقتضي لحصول الامتثال وموافقة الأمر الذي هو معنى الصحّة .
وفيما لو عرض في أثناء النهار مع سبق النيّة وزال ؛ إشكال ، وسيجئ الكلام فيه .
وأمّا الثاني ، فلا إشكال فيه أيضاً ؛ لاشتراط نيّة التقرّب وإطاعة اولي الأمر منّا ، وهي لا تحصل من الكافر ، منكراً للصانع كان ، أو مشركاً ، أو أهل ملَّة ، وهو لا ينافي كونه مكلَّفاً ؛ للتمكَّن من الإيمان الذي هو مقدّمة الواجب ، لأنه مقدور له ، فبطلت شبهة المنكر ، وهو لزوم التكليف بما لا يطاق ، إذ التكليف إنّما هو في حال الكفر ، لا بشرط الكفر .
وأمّا الثالث ، فقد مرّ في كتاب الصلاة وغيره ؛ أنّ الأصحّ عدم صحّة عباداتهم ، وأنّ