تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
كما ذكره في المسالك أيضاً ، قال : ويظهر من المتأخّرين أنّه لا كفّارة في هذه الصورة ، وقد عرفت ما فيه ، والوجهان إتيان فيمن أفطر في يوم يعتقده من شهر رمضان ، ثمّ تبيّن أنّه العيد ، أو أفطر المسافر قبل تحقّق بلوغ الترخّص ، ثمّ ظهر له أنّه في محلَّه ، أو ظنّ أنّ سفره بعد الزوال فأفطر ثمّ تبين أنّها لم تزل ، وعدم الكفّارة في الجميع متوجّه وإن حصل له الإثم ( 1 ) ، انتهى ، وتمام الكلام فيه سيجيء بعد ذلك .

[ المبحث ] الثاني عشر : كفّارة شهر رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً

واختلفوا في أنّه مخيّر فيها ، أو مرتّبة على الترتيب المذكور ، فتتعين الأولى مع القدرة ، ثمّ الثانية مع العجز عن الأولى ، ثمّ الثالثة هكذا . والأشهر الأظهر المدّعى عليه الإجماع من السيّد في الانتصار ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) هو الأوّل ؛ للأصل ؛ والأخبار المستفيضة ، منها موثّقة أبي بصير المتقدّمة في مسألة من أصبح جنباً متعمّداً ( 4 ) . ومنها : روايته الأُخرى المتقدّمة في مسألة الاستمناء ( 5 ) . ومنها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر على ذلك تصدّق بما يطيق » ( 6 ) . وموثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن معتكف واقع أهله ، قال :
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 30 . ( 2 ) الانتصار : 69 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 571 . ( 4 ) التهذيب 4 : 212 ح 616 ، الاستبصار 2 : 87 ح 272 ، الوسائل 7 : 43 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 4 : 320 ح 981 ، الوسائل 7 : 26 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 5 . ( 6 ) التهذيب 4 : 205 ح 594 ، الوسائل 7 : 28 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 1 .