[ التنبيه ] الرابع : لو احتلم بعد نيّة الصوم نهاراً لم يفسد صومه
للأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة القداح ( 1 ) ، وصحيحة العيص ( 2 ) ، وموثّقة ابن بكير ( 3 ) ، ورواية عمر بن يزيد المذكورة في العلل ( 4 ) ، وادّعى عليه الإجماع في التذكرة ( 5 ) .
وقال في المنتهي : لو احتلم نهاراً في رمضان نائماً أو من غير قصد لم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل ، ولا نعلم فيه خلافاً ( 6 ) .
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمة في البحث السابق محمولة على الكراهة ( 7 ) .
ويدلّ على عدم الإبطال وجواز النوم بعده صحيحة العيص بن القاسم ( 8 ) .
[ المبحث ] الثامن : اختلف الأصحاب في الحقنة بالمائع بدون ضرورة
والمشهور فيها الحرمة ، فعن الأكثر أنّها مُفسدة للصوم مُوجبة للقضاء ( 9 ) ، وادّعى على كونها مفطرة السيّد في المسائل الناصريّة الإجماع ( 10 ) ، وهو منقول عن الشيخ في الخلاف أيضاً ( 11 ) ، ولعلّ الإجماعين المنقولين مع عمل الأكثر يكفي في ذلك .
وتؤيّده صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام : أنّه سأله عن الرجل يكون به العلَّة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 260 ح 775 ، الاستبصار 2 : 90 ح 288 ، الوسائل 7 : 72 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 1 . في الوسائل عبد اللَّه بن ميمون وهو نفس القداح .
( 2 ) الفقيه 2 : 75 ح 325 ، الوسائل 7 : 73 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 105 ح 3 ، قرب الإسناد : 78 ، الوسائل 7 : 72 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 1 .
( 4 ) علل الشرائع : 379 ح 1 ، الوسائل 7 : 73 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 4 .
( 5 ) التذكرة 6 : 28 .
( 6 ) المنتهي 2 : 567 .
( 7 ) التهذيب 4 : 212 ح 618 ، وص 320 ح 982 ، الاستبصار 2 : 87 ح 274 ، الوسائل 7 : 43 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 4 .
( 8 ) الفقيه 2 : 75 ح 325 ، الوسائل 7 : 73 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 3 .
( 9 ) منهم الشيخ في الخلاف 2 : 213 ، والمبسوط 1 : 272 ، والقاضي في المهذّب 1 : 192 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 183 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 571 ، والعلَّامة في التحرير 1 : 80 ، والإرشاد 1 : 296 .
( 10 ) المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 207 .
( 11 ) الخلاف 2 : 213 مسألة 73 .