نعم في عبارة المسالك تصريح بالتعميم ( 1 ) ، ولكنه في الروضة اعتبر شرط الاعتياد ( 2 ) .
وكذلك الشهيد في الدروس حيث قال : وفي حكم الاستمناء النظر المعتاد والاستمتاع والملاعبة والتخيّل إذا قصده ( 3 ) .
وكذلك المحقّق الأردبيلي رحمه اللَّه قال بعدم وجوب شيء مع عدم القصد والاعتياد ، واحتمل القضاء كما في المضمضة لغير الصلاة ( 4 ) .
وقال في المدارك : بعد تضعيف إطلاق القول بالإفساد باللمس : والأصحّ أنّ ذلك إنّما يفسد الصوم إذا تعمّد الإنزال بذلك ( 5 ) .
ومما يؤيّد ما ذكرنا : أنّ المحقّق في الشرائع ذكر بعد العبارة المتقدّمة في مسألة لزوم الكفّارة لفظ الاستمناء فقط ، ولم يذكر حكاية اللمس ( 6 ) ، مع أنّه ذكرهما معاً في المعتبر في الموضعين ( 7 ) ، وكذلك العلامة في كتبه ( 8 ) ، فظهر أنّ مراده في العبارة المتقدّمة الاستمناء باللمس ، سواء كان بقصد الإمناء أو قصد اللمس مع اعتياد الإنزال .
وذكر ابن حمزة في الوسيلة من جملة ما يوجب القضاء والكفّارة إجماعاً إنزال المني عمداً ، وإن كان بالملاعبة والملامسة ( 9 ) .
وقال السيّد في الانتصار : ومما انفردت الإماميّة به القول بإيجاب القضاء والكفارة على من اعتمد استنزال الماء الدافق بغير جماع ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 18 .
( 2 ) الروضة البهيّة 2 : 98 .
( 3 ) الدروس 1 : 273 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 35 .
( 5 ) المدارك 6 : 62 .
( 6 ) الشرائع 1 : 171 .
( 7 ) المعتبر 2 : 671 ، وص 674 .
( 8 ) المنتهي 2 : 577 .
( 9 ) الوسيلة : 142 .
( 10 ) الانتصار : 64 .