المقصد السادس في اللواحق
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : إذا اجتمع للمستحقّ سببان أو أكثر كالغرم والعمالة والغزو جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً بحسب كلّ من الوجوه المذكورة
ولو كان أحد الوجوه هو الفقر فلا يتقدّر الإعطاء بقدر كما مرّ .
[ المبحث ] الثاني : ذهب الأكثر إلى أنّ أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل ، نصف دينار أو خمسة دراهم
ومنهم السيّد في الانتصار مدّعياً عليه الإجماع ( 1 ) .
وقيل : ما يجب في النصاب الثاني ، عُشر دينار أو درهم ، وهو قول ابن الجنيد ( 2 ) .
واختلف النقل عن سلار ( 3 ) ، ففي المختلف نقل عنه الأوّل ( 4 ) ، وفي المعتبر الثاني ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) الانتصار : 82 .
( 2 ) نقله عنه المحقّق في المعتبر 2 : 590 ، والعلَّامة في التذكرة 5 : 340 .
( 3 ) الموجود في المراسم : 133 اختيار القول الأوّل .
( 4 ) المختلف 3 : 227 .
( 5 ) المعتبر 2 : 590 .