سوّوا صفوفكم ( 1 ) » ( 2 ) .
[ المبحث ] الرابع عشر : يكره أن يأتمّ حاضر بمسافر
على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل يظهر من الفاضلين أنّه موضع وفاق ( 3 ) ، وكذلك العكس كما صرّح به في المعتبر ( 4 ) . ونقل عن عليّ بن بابويه القول بالمنع فيهما ( 5 ) ، والأوّل أقرب .
لنا على الجواز : العمومات والروايات الكثيرة ، كصحيحة حمّاد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام في المسافر يصلَّي خلف المقيم ، قال « يصلَّي ركعتين ويمشي حيث شاء » ( 6 ) . وحسنة الحلبي عنه عليه السلام : في المسافر ( 7 ) ، الحديث .
وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في مبحث ائتمام المفترض بالمفترض ( 8 ) .
وصحيحة ابن مسكان ومؤمن الطاق عنه عليه السلام ، قال « إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ، فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأُوليين ، وإن كانت العصر فليجعل الأُوليين نافلة والأخيرتين فريضة » ( 9 ) . ولعلّ ذلك ، إنّما هو لكراهة النافلة بعد صلاة العصر كما ذكره الشيخ ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) ورد مضمونه في الوسائل 5 : 471 أبواب صلاة الجماعة ب 70 ، وانظر سنن أبي داود 1 : 236 .
( 2 ) انتهى المنقول من مواضع من الذكرى : 274 .
( 3 ) المحقّق في المعتبر 2 : 441 ، والعلامة في المنتهي 1 : 373 .
( 4 ) المعتبر 1 : 441 .
( 5 ) نقله في المختلف 3 : 62 .
( 6 ) الكافي 3 : 439 ح 1 ، التهذيب 3 : 165 ح 357 ، الاستبصار 1 : 425 ح 1641 ، الوسائل 5 : 403 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 2 .
( 7 ) الكافي 3 : 439 ح 1 ، الوسائل 5 : 403 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ذ . ح 2 .
( 8 ) ص 166 ، وهي في الفقيه 1 : 287 ح 1308 ، والوسائل 5 : 454 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 6 ، وب 18 ح 1 .
( 9 ) التهذيب 3 : 165 ح 360 ، وص 226 ح 573 ، الوسائل 5 : 403 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 4 .
( 10 ) التهذيب 3 : 166 ذ . ح 360 .