پرش به محتوای اصلی

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحه 57

پدیدآورندگان:

ص۵۷
لدفع الضّرورة ( 1 ) . وأما البيع ؛ فلإجماع العلماء وصريح الآية ( 2 ) ، والظَّاهر أنّ النداء كناية عن حضور الوقت . وفي إلحاق سائر المعاملات إشكال ، والأظهر الإلحاق ، لتنبيه الآية على ذلك ، سيّما مع ملاحظة ما بعدها إلى آخر السورة . وفي صحّته قولان ، أظهرهما ذلك ، لعدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد مطلقاً . مع أنّ الظَّاهر أنّه عن أمرٍ خارج ، وهو الحرمان عن الصّلاة ، وتحقيقه في الأُصول ( 3 ) .
پاورقی
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 421 ، المدارك 4 : 61 . ( 2 ) الجمعة : 9 . ( 3 ) القوانين : 161 .