المقصد الخامس في الركوع
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : أجمع العلماء كافّة على وجوب الركوع في كلّ ركعة مرّة ، عدا صلاة الآيات
فإنّه فيها خمس مرّات بالإجماع والنصوص ( 1 ) . ويدلّ عليه الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) .
وأيضاً هو ( 4 ) ركن تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً أو سهواً ، وكونه كذلك في الجملة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة ( 5 ) ، وسيأتي .
فلو سها عن الركوع ، وتذكَّر قبل السجدة ، ولو هوى إلى الأرض يتداركه
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 149 أبواب صلاة الكسوف ب 7 .
( 2 ) الحجّ : 77 .
( 3 ) الوسائل 4 : 931 أبواب الركوع ب 9 .
( 4 ) في « م » ، « ح » : أيضاً وهو .
( 5 ) الوسائل 4 : 933 أبواب الركوع ب 10 .