تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
صحيحة عبيد بن زرارة المتقدّمة ( 1 ) . وتدلّ على القول الثاني رواية عليّ بن حنظلة المتقدّمة ( 2 ) . وتدلّ على القول الثالث صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل » ( 3 ) والجمع بين ما دلّ على أفضليّة القراءة ورواية عليّ بن حنظلة . ولم أقف للقول الرابع على حجّة يعتدّ بها . ويدلّ على القول الخامس مضافاً إلى صحيحة منصور المتقدّمة منضمّةً إلى ما دلّ على أفضليّة التسبيح : صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : « الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ، ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبّح » ( 4 ) . وعلى القول السادس ظاهر صحيحة منصور المتقدّمة ، ورواية محمّد بن حكيم ( 5 ) وما في معناهما ( 6 ) ، وما رواه في الاحتجاج عن الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام : إنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يروي ( 7 ) أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي ( 8 ) أنّ التسبيح فيهما أفضل ، والفضل أيّهما لنستعمله ؟ فأجاب عليه السلام : « قد نسخت قراءة أُمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 98 ح 368 ، الاستبصار 1 : 321 ح 1199 ، الوسائل 4 : 781 أبواب القراءة ب 42 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 98 ح 369 ، الاستبصار 1 : 321 ح 1200 ، الوسائل 4 : 781 أبواب القراءة ب 42 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 2 : 99 ح 371 ، الاستبصار 1 : 322 ح 1202 ، الوسائل 4 : 794 أبواب القراءة ب 51 ح 11 . ( 4 ) الكافي 3 : 319 ح 1 ، التهذيب 2 : 294 ح 1185 ، الوسائل 4 : 781 أبواب القراءة ب 42 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 2 : 98 ح 370 ، الاستبصار 1 : 322 ح 1201 ، الوسائل 4 : 794 أبواب القراءة ب 51 ح 10 . ( 6 ) الوسائل 4 : 791 أبواب القراءة ب 51 . ( 7 ) في « ح » والوسائل : يرى ، بدل يروي . ( 8 ) في « ح » والوسائل : يرى ، بدل يروي .