تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
وتدلّ عليه صحيحة زرارة أنّه قال : « لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً ، إماماً كنت أو غير إمام » قلت : فما أقول فيهما ؟ قال : « إن كنت إماماً أو وحدك فقل : سبحان اللَّه ، والحمد لله ، ولا إله إلَّا اللَّه ، ثلاث مرّات ، تكمل تسع تسبيحات ، ثمّ تكبّر وتركع » ( 1 ) . والثالث : وجوب ما ذكر مع زيادة تكبير في أخره ، فيكون عشراً ، وهو مختار جماعة ( 2 ) ، ومنهم ابن إدريس وقال : ويجزئ المستعجل أربع وغيره عشر ( 3 ) ، ولم نقف له على مستند واضح ، ولعلَّه استدلّ عليه بالصحيحة المتقدّمة ، والظاهر أنّ التكبير المذكور فيها تكبيرة الركوع . والرابع : وجوب العبارة الآتية مرة ، وهو اختيار المفيد ( 4 ) وجماعة من المتأخّرين ؛ ( 5 ) على ما قيل ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : « أن يقول : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر » ( 6 ) . والخامس : القول بما في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد للَّه وسبحان اللَّه واللَّه أكبر » ( 7 ) . والسادس : الذي يقال مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدّم ما شاء ،
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 256 ح 1158 . ( 2 ) كالشيخ في المبسوط 1 : 106 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 181 ، ونقله عن ابن أبي عقيل والسيّد في المعتبر 2 : 189 . ( 3 ) السرائر 1 : 222 ( 4 ) المقنعة : 113 . ( 5 ) كالعلامة في المختلف 2 : 147 ، وإرشاد الأذهان 1 : 253 ، والمحقّق في المعتبر 2 : 190 جعله أولى . ( 6 ) التهذيب 2 : 98 ح 367 ، الوسائل 4 : 782 أبواب القراءة ب 42 ح 5 . ( 7 ) التهذيب 2 : 99 ح 372 ، الاستبصار 1 : 322 ح 1203 ، الوسائل 4 : 793 أبواب القراءة ب 51 ح 7 .