تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ولو سها في التقديم والتأخير فيرجع إلى المقدّم بالوضع ثم يأتي بما بعده ، لصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام ، قال : « من سها في الأذان فقدّم أو أخّر أعاد على الأوّل الذي أخّره حتى يمضي على أخره » ( 1 ) . وفي الفقيه مرسلًا عن الباقر عليه السلام : في الأذان والإقامة ، قال : « ابدأ بالأوّل فالأوّل ، فإن قلت : حيّ على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثمّ قلت : حيّ على الصلاة » ( 2 ) . وهنا روايتان أُخريان ، إحداهما : موثّقة عمّار : أنّه قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة ، قال : « يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله ، وليقل من ذلك الحرف إلى أخره ، ولا يعيد الأذان كلَّه ، ولا الإقامة » ( 3 ) . والثانية : موثّقته الأُخرى عنه عليه السلام : « إن نسي الرجل حرفاً من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمضِ في الإقامة فليس عليه شيء ، فإن نسي حرفاً من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة » ( 4 ) . وأما في صورة الشكّ فلا يبعد القول بأنّه يأتي بكلّ فصل يشكّ فيه متى لم يدخل في الأخر ، للحديث العام في أصل الشكّ كما سيأتي ( 5 ) . وأما لو شكّ في الأذان قبل الدخول في الإقامة وفي الإقامة قبل الشروع في التكبير ، فلا ريب أنّه يأتي به ، لصحيحة زرارة الواردة في مطلق حكم الشك في الأجزاء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 305 ح 15 ، التهذيب 2 : 280 ح 1115 ، الوسائل 4 : 662 أبواب الأذان ب 33 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 28 ح 89 ، الوسائل 4 : 662 أبواب الأذان ب 33 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 1 : 187 ح 894 ، الوسائل 4 : 663 أبواب الأذان ب 33 ح 4 بتفاوت . ( 4 ) التهذيب 2 : 280 ح 1114 ، الوسائل 4 : 662 أبواب الأذان ب 33 ح 2 . ( 5 ) ص 595 . ( 6 ) التهذيب 2 : 352 ح 1459 ، الوسائل 5 : 336 أبواب الخلل ب 23 ح 1 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 407 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان