في إبراء الذمة .
وللصحاح المستفيضة وغيرها الدالَّة على أفضلية أوّل الوقت ، منها صحيحة زرارة : « اعلم أنّ أوّل الوقت أبداً أفضل ، فعجّل الخير ما استطعت » ( 1 ) وفي معناها صحيحته الأُخرى ( 2 ) وغيرها ( 3 ) .
وللروايات الواردة في تحديد الوقت بالنافلة ، الدالَّة على رجحان فعل نافلة الظهر في أوّل الزوال طوّلت أو قصّرت ثمّ الظهر ، ثمّ نافلة العصر كما مرّ ، ثم العصر ؛ المؤدّاة بكلمة الفاء ( 4 ) وغيرها ( 5 ) .
ولصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : بين الظهر والعصر حدّ معروف ؟ فقال : « لا » ( 6 ) وهي مخصّصة بأداء النافلة .
ولصحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام : « إذا دخل الوقت عليك فصلَّهما ، فإنّك لا تدري ما يكون » ( 7 ) .
ولرواية العباس الناقد عن الصادق عليه السلام : « اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحبّ » ( 8 ) وهي محمولة على فعل النافلة أيضاً .
وللأخبار الكثيرة الواردة في أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله جمع بين الصلاتين ، وفي كثيرٍ منها من غيرِ علَّة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 274 ح 8 ، الوسائل 3 : 88 أبواب المواقيت ب 3 ح 10 .
( 2 ) الكافي 3 : 274 ح 5 ، التهذيب 2 : 40 ح 127 ، الوسائل 3 : 89 أبواب المواقيت ب 3 ح 12 .
( 3 ) الوسائل 3 : 86 أبواب المواقيت ب 3 .
( 4 ) في « ص » : بكلمة إنهاء ، وفي « ع » : بكلمة الهاء .
( 5 ) الوسائل 3 : 96 أبواب المواقيت ب 5 .
( 6 ) التهذيب 2 : 255 ح 1013 ، الوسائل 2 : 92 أبواب المواقيت ب 4 ح 4 .
( 7 ) التهذيب 2 : 272 ح 1082 ، الوسائل 3 : 87 أبواب المواقيت ب 3 ح 3 .
( 8 ) الكافي 3 : 287 ح 6 ، التهذيب 2 : 263 ح 1049 ، الوسائل 3 : 162 أبواب المواقيت ب 32 ح 9 .
( 9 ) الوسائل 3 : 160 أبواب المواقيت ب 32 .