الحلبي ( 1 ) . واحتجّ بهما الشيخ لمذهبه ( 2 ) ، ودلالتهما عليه ممنوعة .
وأما الأخبار الدالَّة على امتداد الإجزاء إلى طلوع الشمس مطلقاً فهي كثيرة معتبرة ( 3 ) ، ولم يحضرني الان ما يدلّ على مذهب ابن أبي عقيل .
تنبيهات
:
[ التنبيه ] الأوّل : المشهور المعروف من المذهب اختصاص الظهر بمقدار أربع ركعات مناولة
كالعصر عند الغروب ، لرواية داود بن فرقد ( 4 ) ، ورواية الحلبي ( 5 ) ، وغيرهما ( 6 ) .
وعن ظاهر الصدوق اشتراك الظهرين فيما بين الدلوك والغروب كالمغرب والعشاء في حدّيهما الآتيين ( 7 ) ، للأخبار الكثيرة المعتبرة ، مثل صحيحة زرارة : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » ( 8 ) .
وفي صحيحة عبيد بن زرارة وغيرها بعد ذلك : « إلَّا أنّ هذه قبل هذه » ( 9 ) ، ويمكن استشعار الاختصاص من هذه العبارة ، فالمراد الاشتراك فيما بعد الوقت المخصوص ، أو أنّ مجموع هذا الوقت لمجموع الصلاتين ، لكن بهذا التفصيل .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 283 ح 5 ، التهذيب 2 : 38 ح 121 ، الاستبصار 1 : 276 ح 1001 ، الوسائل 3 : 151 أبواب المواقيت ب 26 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 2 : 38 ، الإستبصار 1 : 276 .
( 3 ) الوسائل 3 : 116 أبواب المواقيت ب 10 ح 9 ، وب 26 ح 6 ، وب 30 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 2 : 25 ح 70 ، الاستبصار 1 : 261 ح 936 ، الوسائل 3 : 92 أبواب المواقيت ب 4 ح 7 .
( 5 ) التهذيب 2 : 269 ح 1074 ، الاستبصار 1 : 287 ح 1052 ، الوسائل 3 : 94 أبواب المواقيت ب 4 ح 18 .
( 6 ) التهذيب 2 : 270 ح 1076 ، الاستبصار 1 : 288 ح 1053 ، الوسائل 3 : 209 أبواب المواقيت ب 62 ح 4 .
( 7 ) الفقيه 1 : 139 ح 647 .
( 8 ) الفقيه 1 : 140 ح 648 ، التهذيب 2 : 19 ح 54 ، الوسائل 3 : 91 أبواب المواقيت ب 4 ح 1 .
( 9 ) الفقيه 1 : 139 ح 647 ، التهذيب 2 : 24 ح 68 ، الوسائل 3 : 92 أبواب المواقيت ب 4 ح 5 .