تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
قال : « وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل » ( 1 ) . وفي روايته الأُخرى : « إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل » ( 2 ) الحديث . وهما محمولتان على الأفضليّة ، لعدم المقاومة . وفي رواية أُخرى له صحيحة ظاهراً : « إنّ وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل » ( 3 ) وهي أيضاً محمولة على مراتب الفضيلة . حجّة القول بامتداده إلى أن يبقى للصبح مقدار أربع : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ( 4 ) ، ورواية عبيد بن زرارة ( 5 ) . وحملهما المحقّق في المعتبر على الضرورة ( 6 ) ، ولا بأس به . وأولى منه الاقتصار على النوم والنسيان كما هو مورد الصحيحة ؛ وإن كانت رواية عبيد مطلقة ؛ والأولى عدم قصد القضاء والأداء . وأمّا أوّل وقت العشاء : فالمشهور الأقوى أنّه إذا مضى من المغرب مقدار صلاتها ، وتدلّ عليه الصحاح المستفيضة وغيرها ( 7 ) . وقال الشيخان : إنّ أوّل وقتها سقوط الشفق ( 8 ) ، لصحيحة الحلبي ( 9 ) ، وصحيحة
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 233 ح 610 ، الوسائل 3 : 142 أبواب المواقيت ب 19 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 2 : 259 ح 1034 ، الاستبصار 1 : 267 ح 964 ، الوسائل 3 : 142 أبواب المواقيت ب 19 ح 8 . ( 3 ) الكافي 3 : 431 ح 5 ، الوسائل 3 : 141 أبواب المواقيت ب 19 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 2 : 270 ح 1076 ، الاستبصار 1 : 288 ح 1053 ، الوسائل 3 : 209 أبواب المواقيت ب 62 ح 4 . ( 5 ) الفقيه 1 : 232 ح 1030 ، التهذيب 2 : 256 ح 1015 ، الاستبصار 1 : 260 ح 933 ، الوسائل 3 : 116 أبواب المواقيت ب 10 ح 9 . ( 6 ) المعتبر 2 : 44 . ( 7 ) الوسائل 3 : 134 أبواب المواقيت ب 17 ، 22 . ( 8 ) المقنعة : 93 ، النهاية : 59 ، المبسوط 1 : 75 . ( 9 ) الكافي 3 : 280 ح 11 ، التهذيب 2 : 34 ح 103 ، الاستبصار 1 : 270 ح 977 ، الوسائل 3 : 149 أبواب المواقيت ب 23 ح 1 .