تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
بكر بن محمّد ( 1 ) وغيرهما ( 2 ) ، وهي محمولة على الأفضليّة ، لعدم المقاومة . وآخر وقت إجزائها نصف الليل على الأشهر الأقوى لما مرّ من الأدلَّة . وللمضطر إلى الصبح على احتمال قويّ لما مرّ ، ولكن الأفضل أن لا يتجاوز عن ثلث الليل ، لرواية زرارة ( 3 ) ، ورواية يزيد بن خليفة ( 4 ) . وجعله الشيخ وقتاً للمختار ، ونصف الليل للمضطر ( 5 ) ، والمفيد والشيخ في قوله الأخر جعلاه آخر وقتها مطلقاً ( 6 ) ، ولعلّ مستندهما الروايتان المتقدّمتان ، وهما محمولتان على الأفضليّة لعدم المقاومة . وأما الوقت الأوّل للصبح : فهو طلوع الفجر الثاني المستطير المنبسط في عرض الأُفق المتّصل إلى إسفار الصبح عند الشيخ ( 7 ) ، وإلى طلوع الحمرة المشرقية عند ابن أبي عقيل ( 8 ) . وأمّا الوقت الأخر ، فهو إلى طلوع الشمس ، والمشهور أنّه وقت الإجزاء مطلقاً . وعند الشيخ وابن أبي عقيل أنه للمضطر ، كما أن ما ذكراه أوّلًا وقت للمختار عندهما . والمختار ثبوت الفضيلة إلى الإسفار ، لصحيحة عبد اللَّه بن سنان ( 9 ) وحسنة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 18 ، الوسائل 3 : 149 أبواب المواقيت ب 23 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 3 : 149 أبواب المواقيت ب 23 . ( 3 ) التهذيب 2 : 262 ح 1045 ، الاستبصار 1 : 269 ح 973 ، الوسائل 3 : 114 أبواب المواقيت ب 10 ح 3 . ( 4 ) الكافي 3 : 279 ح 1 ، التهذيب 2 : 31 ح 95 ، الاستبصار 1 : 267 ح 965 ، الوسائل 3 : 114 أبواب المواقيت ب 10 ح 2 . ( 5 ) المبسوط 1 : 75 . ( 6 ) المقنعة : 93 ، الخلاف 1 : 264 مسألة 8 . ( 7 ) الخلاف 1 : 267 مسألة 10 . ( 8 ) نقله عنه في المعتبر 2 : 45 ، والمختلف 2 : 31 . ( 9 ) التهذيب 2 : 39 ح 123 ، الاستبصار 1 : 276 ح 1003 ، الوسائل 3 : 151 أبواب المواقيت ب 26 ح 5 .