تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
نجاسة ما لم يكن كلّ واحد من أبعاده ذراعين ( 1 ) . والأقرب مختار المتأخّرين ، للأصل ، والعمومات ، والأخبار المستفيضة جدّاً ، كصحيحة ابن بزيع المذكورة في التهذيب والاستبصار والكافي ( 2 ) ، عن الرضا عليه السلام وفي بعض المواضع من التهذيب الرواية مكاتبة ( 3 ) ، ولا يضرّ سيّما مع ورودها بدونها أيضاً « ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادّة » ومما يؤكَّده الاكتفاء بمزيل التغيّر لا أكثر الأمرين منه ومن المقدّر كما يقوله الأوّلون . وصحيحة معاوية بن عمّار ( 4 ) ، والقدح باشتراك حمّاد ضعيف ( 5 ) . وصحيحة عليّ بن جعفر ورواها الحميري أيضاً ( 6 ) ، والمراد بالعذرة فيها غائط الإنسان بشهادة اللغة والعرف ، وذكر السرقين بعدها أيضاً . وموثّقة عمار المشتملة على مثلها ( 7 ) . وتقييد مائها بالكثرة فيها لا يضرّ ، لما سنبطل مذهب البصروي ، مع منع دلالتها على النجاسة في القليل أيضاً .
هامش
( 1 ) نقله عنه في الذكرى : 9 . ( 2 ) الكافي 3 : 5 ح 2 ، التهذيب 1 : 409 ح 1287 ، الاستبصار 1 : 33 ح 87 ، الوسائل 1 : 126 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6 ، 7 . ( 3 ) التهذيب 1 : 234 ح 676 . ( 4 ) التهذيب 1 : 232 ح 670 ، الاستبصار 1 : 30 ح 80 ، وفي الوسائل 1 : 127 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 10 . ( 5 ) فإنّه يعلم من رواية الحسين بن سعيد عنه أو روايته عن معاوية بن عمار أنّه حماد بن عيسى الثقة . انظر هداية المحدثين : 49 . ( 6 ) التهذيب 1 : 246 ح 709 ، الاستبصار 1 : 42 ح 118 ، قرب الإسناد : 84 ، الوسائل 1 : 127 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 8 ، عن بئر ماء وقع فيها زبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس . والزبيل وعاء يحمل فيه . لسان العرب 11 : 300 . ( 7 ) التهذيب 1 : 416 ح 1312 ، الاستبصار 1 : 42 ح 117 ، الوسائل 1 : 128 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 15 ، وفيها لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .