پرش به محتوای اصلی

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحه 496

پدیدآورندگان:

ص۴۹۶
وأما غيره فإن جعلنا التجفيف مطهراً مطلقاً وإن كان للرطوبة فالأمر واضح بعد الجفاف . وإن قلنا : إنّ ذهاب الثلثين إنّما يطهّر العصيريّة ، ولا يصدق العصير على هذه الرطوبات ، فالظاهر أنّ الدليل هو الإجماع . أما المنكرون للنجاسة فيقولون بالطهارة بالأصل ، وأما القائلون بها فالظاهر أنّهم لم يختلفوا في تبعيّة المزاولات . ويقع الإشكال في كفاية جفاف الرطوبة العصيريّة عن غير ( 1 ) المزاول ، ولا يبعد القول بالكفاية ، والله العالم .
پاورقی
( 1 ) في « م » : من .