وللتصريح به في الخبر قال : « جَرَت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء » ( 1 ) .
ويستحبّ إيثار الأحجار ، للخبر ( 2 ) .
ويستحبّ الاستبراء على المشهور ، للأخبار المعتبرة ( 3 ) . خلافاً للاستبصار فأوجبه ( 4 ) ، وهو ضعيف ، للأصل ، وعدم وضوح دلالة الأخبار على الوجوب ، وصحيحة جميل عن الصادق عليه السلام : « إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء » ( 5 ) وموثّقة روح بن عبد الرحيم ( 6 ) ، ورواية داود الصرمي عن الهادي عليه السلام قال : « رأيته غير مرّة يبول ويتناول كوزاً صغيراً ويصبّ الماء عليه من ساعته » ( 7 ) .
وفائدته : عدم انتقاض الوضوء والتنجّس بالبلل المشتبه .
واختلف كلامهم في كيفيته ، كظاهر الأخبار ، وسيجئ تمام الكلام .
[ المبحث ] الرابع : يُكره الجلوس مستقبلًا للريح ومستدبراً لها
ولا وجه لتخصيص بعض الأصحاب ذلك بالبول ( 8 ) مع ورود الرواية مطلقة ( 9 ) . واستنباط العلَّة غير واضح . وفي الخصال عن عليّ عليه السلام : « وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله ، ولا يستقبل الريح » ( 10 ) وهو لا يقتضي الاختصاص أيضاً .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 46 ح 130 ، الوسائل 1 : 246 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 1 : 45 ح 126 ، الاستبصار 1 : 52 ح 148 ، الوسائل 1 : 223 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 4 .
( 3 ) الوسائل 1 : 225 أبواب أحكام الوضوء ب 11 .
( 4 ) الاستبصار 1 : 48 .
( 5 ) التهذيب 1 : 356 ح 1065 ، الوسائل 1 : 247 أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 1 : 355 ح 1062 ، الوسائل 1 : 247 أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 4 .
( 7 ) التهذيب 1 : 35 ح 95 . الوسائل 1 : 243 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 8 .
( 8 ) الشرائع 1 : 11 .
( 9 ) الوسائل 1 : 212 أبواب أحكام الخلوة ب 2 .
( 10 ) الخصال : 613 ، 614 ، الوسائل 1 : 249 أبواب أحكام الخلوة ب 33 ح 6 .