وفي اللَّون .
وكذلك الكلام في الغسل . والتشكيك بتغيّر الماء بالريح يدفعه احتمال كون الريح من المحلّ وإن كان حصل من تلك النجاسة لأمن النجاسة .
وكذلك التشكيك بعدم جواز انتقال الأعراض مع سلامته لا يليق بالفقه وأهله ، لبنائه على متفاهم العامّة .
ولا تجب إحاطة الموضع بكلّ حجر ، فيكفي التوزيع ، للإطلاق ، خلافاً للشرائع ( 1 ) .
وأمّا طهارة الجسم ، فادّعى عليه الإجماع في المنتهي ( 2 ) .
وأمّا إذا تعدّى المخرج على خلاف المعتاد ، فلا يجزئ إلَّا الماء إجماعاً ؛ نقله الفاضلان ( 3 ) ، ولعدم صدق الاستنجاء في بعض الأحيان . وليس هذا التقييد إلَّا في بعض الأخبار العاميّة ( 4 ) .
وفي وجوب غسل الجميع ، أو ما تعدّى المخرج إشكال ، والاكتفاء بالقدر المتعدّي قويّ لو لم يثبت الإجماع .
قالوا : وحينئذٍ تجب إزالة العين والأثر ، ولعلّ نظرهم إلى أنّ النقاء والإذهاب الواردين في الأخبار لا يحصل إلَّا بذلك ، وحينئذٍ فيجب القول بالعفو والتخصيص في الاستجمار . ويتمّ الكلام مع الشكّ في النقاء بدون زوال الأثر أيضاً .
ولا تجب تنقية الباطن ولا إدخال الأنمُلة والقطنة ، للأصل والإجماع والأخبار ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 11 .
( 2 ) المنتهي 1 : 276 .
( 3 ) المحقّق في المعتبر 1 : 128 ، والعلامة في التذكرة 1 : 125 .
( 4 ) انظر المعتبر 1 : 128 ، وسنن البيهقي 1 : 106 .
( 5 ) الوسائل 1 : 245 أبواب أحكام الخلوة ب 29 .