من المملوكية ، وهو الذي أصفق عليه أئمة الحديث والتفسير كما في كتاب الأم للشافعي
6 : 144 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 206 ، سنن البيهقي 8 : 243 ، تفسير القرطبي
5 : 146 ، ج 12 : 159 ، تفسير البيضاوي 1 : 270 ، تيسير الوصول 2 : 4 ، فيض الإله
المالك للبقاعي 2 : 311 ، فتح الباري 12 : 137 ، فتح القدير 1 : 416 ، تفسير الخازن
1 : 360 ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار 7 : 292 : لا قائل بالفرق بين الأمة والعبد
كما حكى ذلك صاحب البحر .
أو أن الخليفة حسب أن ولد الزانية لا بد وأن يكون للزاني ، ولم يشعر بمقاربة
زوجها إياها أو إمكان مقاربته منذ مدة يمكن أن ينعقد الحمل فيها ، وبذلك يتحقق
الفراش الذي يلحق الولد بصاحبه ، كما حكم به مولانا أمير المؤمنين عليه السلام والأصل فيه
قوله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
لقد أنصف الخليفة في رفع حكم هذه المسألة إلى من عنده علم الكتاب والسنة
فإنه كان يعلم علم اليقين إن ذلك عند العترة الطاهرة لا البيت الأموي ، وليته أنصف
هذا الانصاف في كل ما يرد عليه من المسائل ، وليته علم إن حاجة الأمة إنما هي
إلى إمام لا يعدوه علم الكتاب والسنة فأنصفها ، غير أن . .
إذا لم تستطع شيئا فدعه * وجاوزه إلى ما تستطيع
- 17 -
رأي الخليفة في عدة المختلعة ( 1 )
عن نافع أنه سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر إنها
اختلعت من زوجها على عهد عثمان فجاء معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال : إن ابنة معوذ
اختلعت من زوجها اليوم أتنتقل ؟ فقال له عثمان : تنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها
إلا أنها لا تنكح حتى حيضة ، خشية أن يكون بها حبل . فقال عبد الله عند ذلك : عثمان
خيرنا وأعلمنا . وفي لفظ آخر : قال عبد الله : أكبرنا وأعلمنا .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 7 : 450 ، 451 ، سنن ابن ماجة 1 : 634 ، تفسير ابن كثير 1 : 276
نقلا عن ابن أبي شيبة ، زاد المعاد لابن القيم 2 : 403 ، كنز العمال 3 : 223 ، نيل الأوطار
7 : 35 .