تدع أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة . أخرجه عبد الرزاق في الكنز 4 : 208 .
29 - عن ابن سيرين قال : إن ابن مسعود كان يقرأ في الظهر والعصر في
الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب .
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2 : 117 فقال : رجاله ثقات إلا أن ابن سيرين
لم يسمع من ابن مسعود .
30 - عن زيد بن ثابت قال : القراءة سنة لا تخالف الناس برأيك . أخرجه
الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 2 : 115 .
هذه سنة نبي الاسلام في قراءة الفاتحة في كل ركعة من الفرائض والنوافل
وعلى هذه فتاوى أئمة المذاهب وإليك نصوصها :
( رأي الشافعي )
قال إمام الشافعية في كتاب " الأم " 1 : 93 : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ
القارئ في الصلاة بأم القرآن ، ودل على إنها فرض على المصلي إذا كان يحسن أن
يقرؤها . فذكر عدة من الأحاديث فقال : فواجب على من صلى منفردا أو إماما أن
يقرأ بأم القرآن في كل ركعة لا يجزيه غيرها ، وإن ترك من أم القرآن حرفا واحدا ناسيا
أو تساهيا لم يعتد بتلك الركعة ، من ترك منها حرفا لا يقال له قرأ أم القرآن على الكمال
وقال في صفحة 89 فيمن لا يحسن القراءة : فإن لم يحسن سبع آيات وأحسن
أقل منهن لم يجزه إلا أن يقرأ بما أحسن كله إذا كان سبع آيات أو أقل ، فإن قرأ
بأقل منه أعاد الركعة التي لم يكمل فيها سبع آيات إذا أحسنهن . قال : ومن
أحسن أقل من سبع آيات فأم أو صلى منفردا ردد بعض الآي حتى يقرأ به سبع
آيات أو ثمان آيات ، وإن لم أر عليه إعادة ، ولا يجزيه في كل ركعة إلا قراءة ما
أحسن مما بينه وبين أن يكمل سبع آيات أو ثمان آيات من أحسنهن .
وقال ( 1 ) : وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ويقرأ بأم القرآن يبتدئها
ب " بسم الله الرحمن الرحيم " إن أحسنها ، ويركع حتى يطمأن راكعا ، ويرفع حتى
يعتدل قائما ، ويسجد حتى يطمئن ساجدا على الجبهة ، ثم يرفع حتى يعتد جالسا ،
ثم
هامش
( 1 ) ذكره المزني في مختصره هامش كتاب الأم 1 : 90 ، 91 .