ورواه الطبري في تفسيره 2 ص 203 بتغيير في أبياته غير أن فيه مكان عمر في الموضع
الأول ( رجل ) .
2 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال عمر : اللهم بين
لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في البقرة : يسألونك عن الخمر والميسر . قال
فدعي عمر فقرأت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء :
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى . فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت
الصلاة ينادي : ألا لا يقربن الصلاة سكران . فدعي عمر فقرأت عليه فقال : اللهم بين
لنا بيانا شافيا . فنزلت : إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون . قال عمر : انتهينا ، انتهينا .
أخرجه أبو داود في سننه 2 ص 128 ، وأحمد في المسند 2 ص 53 ، والنسائي في السنن
8 ص 287 ، والطبري في تاريخه 7 ص 22 ، والبيهقي في سننه 8 ص 285 ، والجصاص في
أحكام القرآن 2 ص 245 ، والحاكم في المستدرك 2 ص 278 ، وصححه وأقره الذهبي في
تلخيصه ، والقرطبي في تفسيره 5 ص 200 ، وابن كثير في تفسيره 1 ص 255 ، 500 ، وج 2 ص
92 نقلا عن أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه وعلي بن
المديني وقال : قال علي بن المديني : إسناد صالح صحيح وذكر تصحيح الترمذي وقرره .
ويوجد في تيسير الوصول 1 ص 124 ، وتفسير الخازن 1 ص 513 ، وتفسير الرازي 3 ص
458 ، وفتح الباري 8 ص 225 ، والدر المنثور 1 ص 252 نقلا عن ابن أبي شيبة ، وأحمد ،
وعبد بن حميد ، وأبي داود ، والترمذي ، والنسائي . وأبي يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ،
وابن أبي حاتم ، والنحاس في ناسخه ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والحاكم ، والبيهقي ،
والضياء المقدسي في المختارة .
3 - عن سعيد بن جبير : كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا فكانوا
يشربونها أول الاسلام حتى نزلت : يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير
ومنافع للناس . قالوا : نشربها للمنفعة لا للإثم فشربها رجل ( 1 ) فتقدم يصلي بهم فقرأ :
هامش
( 1 ) هو عبد الرحمن بن عوف في صلاة المغرب . أخرج حديثه الجصاص في أحكام القرآن
2 ص 245 ، والحاكم في المستدرك 4 ص 142 وقال في ج 2 ص 307 : إن الخوارج تنسب هذا
السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره وقد برأه الله منها فإنه راوي
هذا الحديث .