12 - مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها وتنمية فروعها ، وإذا لم يرد إليه جبايتها
راعي الجباة لها فيما أخذوه وراعى قسمتها إذا قسموه وميز المستحقين لها إذا
خصت ، وراعى أوصافهم فيها إذا شرطت ، حتى لا يخرج منهم مستحق ، ولا يدخل فيها
غير محق .
النقابة العامة
فعمومها أن يرد إلى النقيب في النقابة عليهم مع ما قدمناه من حقوق النظر
خمسة أشياء .
1 - الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه .
2 - الولاية على أيتامهم فيما ملكوه .
3 - إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه .
4 - تزويج الأيامى اللاتي لا يتعين أوليائهن أو قد تعينوا فعضلوهن .
5 - إيقاع الحجر على من عته منهم أو سفه ، وفكه إذا أفاق ورشد .
فيصير بهذه الخمسة عام النقابة فيعتبر حينئذ في صحة نقابته وعقد ولايته أن
يكون عالما من أهل الاجتهاد ليصح حكمه ، وينفذ قضاؤه . إلى آخر ما في ( الأحكام
السلطانية ) ص 82 - 86 . وهذه النقابة هي التي كانت ولايتها لسيدنا المترجم .
ولاية المظالم
نظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة ، وزجر المتنازعين عن
التجاهد بالهيبة ، فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر ، نافذ الأمر ، عظيم
الهيبة ، ظاهر العفة ، قليل الطمع ، كثير الورع ، لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة
الحماة ، وثبت القضاة فيحتاج إلى الجميع بين صفات الفريقين ، وأن يكون بجلالة
القدر نافذ الأمر في الجهتين ، فإن كان ممن يملك الأمور العامة كالوزراء والأمراء
لم يحتج النظر فيها إلى تقليد وكان له بعموم ولايته النظر فيها ، وإن كان ممن لم
يفوض إليه عموم النظر احتاج إلى تقليد وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة ،
وهذا إنما يصح فيمن يجوز أن يختار لولاية العهد ، أو لوزارة التفويض ، أو لإمارة
الأقاليم ، إذا كان نظره في المظالم عاما فإن اقتصر به على تنفيذ ما عجز القضاة عن
الغدير — صفحة 207
مساهمون: الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)
ص٢٠٧