تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغدير — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
14 - عن عائشة ، كانت تلبي بعد عرفة . المحلي 7 : 36 . 15 - عن عبد الرحمن الأسود : إن أباه صعد إلى ابن الزبير المنبر يوم عرفة فقال له : ما يمنعك أن تهل ؟ فقد رأيت عمر في مكانك هذا يهل فأهل ابن الزبير . المحلى لابن حزم 7 : 136 . 16 - عن مولانا أمير المؤمنين إنه لبى حتى رمى جمرة العقبة . المحلى 7 : 136 . 17 - عن مولانا علي أيضا إنه لبى في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية . أخرجه مالك في الموطأ 1 : 247 وقال : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا . وذكره صاحب البحر الزخار 2 : 342 . 18 - عن عكرمة : كنت مع الحسين بن علي " عليهما السلام " فلبى حتى رمى جمرة العقبة . هذه هي السنة المتسالم عليها عند القوم ، وبها أخذت أئمة الفقه والفتوى قال ابن حزم في المحلى 7 : 135 : لا يقطع التلبية إلا مع آخر حصاة من جمرة العقبة ، فإن مالكا قال : يقطع التلبية إذا نهض إلى عرفة ، ثم زيف أدلة مالك ، وأنت سمعت قول مالك قبيل هذا وإنه يخالف ما عزاه إليه ابن حزم . وقال في ص 136 : لا يقطعها حتى يرمي الجمرة وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي سليمان . وقال ملك العلماء في البدايع 2 : 154 : لا يقطع التلبية وهذا قول عامة العلماء ، وقال مالك : إذا وقف بعرفة يقطع التلبية والصحيح قول العامة . وقال ابن حجر في فتح الباري 3 : 419 : وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم . وفي نيل الأوطار 5 : 55 : إن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة ، وإليه ذهب الجمهور . هذا ما تسالمت عليه الأمة سلفا وخلفا ، لكن معاوية جاء متهاونا بالسنة لمحض أن عليا عليه السلام كان ملتزما بها ، فحدته بغضاءه إلى مضادته ولو لزمت مضادة السنة ،