14 - عن عائشة ، كانت تلبي بعد عرفة . المحلي 7 : 36 .
15 - عن عبد الرحمن الأسود : إن أباه صعد إلى ابن الزبير المنبر يوم عرفة فقال
له : ما يمنعك أن تهل ؟ فقد رأيت عمر في مكانك هذا يهل فأهل ابن الزبير .
المحلى لابن حزم 7 : 136 .
16 - عن مولانا أمير المؤمنين إنه لبى حتى رمى جمرة العقبة . المحلى 7 : 136 .
17 - عن مولانا علي أيضا إنه لبى في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم
عرفة قطع التلبية .
أخرجه مالك في الموطأ 1 : 247 وقال : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل
العلم ببلدنا . وذكره صاحب البحر الزخار 2 : 342 .
18 - عن عكرمة : كنت مع الحسين بن علي " عليهما السلام " فلبى حتى رمى
جمرة العقبة .
هذه هي السنة المتسالم عليها عند القوم ، وبها أخذت أئمة الفقه والفتوى قال ابن
حزم في المحلى 7 : 135 : لا يقطع التلبية إلا مع آخر حصاة من جمرة العقبة ، فإن
مالكا قال : يقطع التلبية إذا نهض إلى عرفة ، ثم زيف أدلة مالك ، وأنت سمعت قول
مالك قبيل هذا وإنه يخالف ما عزاه إليه ابن حزم .
وقال في ص 136 : لا يقطعها حتى يرمي الجمرة وهو قول أبي حنيفة والشافعي
وأحمد وإسحاق وأبي سليمان .
وقال ملك العلماء في البدايع 2 : 154 : لا يقطع التلبية وهذا قول عامة العلماء ،
وقال مالك : إذا وقف بعرفة يقطع التلبية والصحيح قول العامة .
وقال ابن حجر في فتح الباري 3 : 419 : وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة
والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم .
وفي نيل الأوطار 5 : 55 : إن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة ، وإليه
ذهب الجمهور .
هذا ما تسالمت عليه الأمة سلفا وخلفا ، لكن معاوية جاء متهاونا بالسنة لمحض
أن عليا عليه السلام كان ملتزما بها ، فحدته بغضاءه إلى مضادته ولو لزمت مضادة السنة ،
الغدير — صفحة 208
مساهمون: الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)
ص٢٠٨