تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغدير — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
عليا لبى عشية عرفة فتركه . وقال ابن حزم في المحلى 7 : 136 : كان معاوية ينهى عن ذلك . قال الأميني : إن السنة المسلمة عند القوم استمرار التلبية إلى رمي جمرة العقبة أو لها أو آخرها على خلاف فيه . وإليك ما يؤثر منها عندهم : 1 - عن الفضل : أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، ويكبر مع كل حصاة ، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة . وفي لفظ : لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة . صحيح البخاري 3 : 109 ، صحيح مسلم 4 : 71 ، صحيح الترمذي 4 : 150 ، قال : وفي الباب عن علي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، سنن النسائي 5 : 268 ، 275 ، 276 ، سنن ابن ماجة 2 : 244 ، سنن أبي داود 1 : 287 ، سنن الدارمي 2 : 62 ، سنن البيهقي 5 : 112 ، 119 ، كتاب الأم 2 : 174 وقال : وروى ابن مسعود عن النبي مثله . ه‍ . مسند أحمد 1 : 226 ، وأخرجه ابن خزيمة وقال : هذا حديث صحيح مفسرا لما أبهم في الروايات الأخرى ( 1 ) وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . 2 - عن جابر بن عبد الله وأسامة وابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم التلبية ولم يقطعها حتى رمى جمرة العقبة . راجع صحيح البخاري 3 : 114 ، سنن ابن ماجة 2 : 244 ، المحلى 7 : 136 ، بدايع الصنايع 2 : 156 . 3 - عن عبد الرحمن بن يزيد : إن عبد الله بن مسعود لبى حين أفاض من جمع فقيل له : عن أي هذا ؟ " وفي لفظ مسلم : فقيل : أعرابي هذا " فقال : أنسي الناس أم ضلوا ؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان : لبيك اللهم لبيك . راجع صحيح مسلم 1 : 363 وفي ط 4 : 71 ، 72 ، سنن البيهقي 5 : 122 ، المحلى 7 : 135 وصححه ، ورواه الطحاوي بإسناد صحيح كما في فتح الباري 3 : 420 ، بدايع الصنايع 2 : 154 .
هامش
( 1 ) نيل الأوطار 5 : 55 .