16 - النزيل 17 - الصهر 18 - القريب 19 - المنعم 20 - الفقيد
21 - الولي 22 - الأولى بالشئ 23 - السيد غير المالك والمعتق 24 - المحب
25 - الناصر 26 - المتصرف في الأمر 27 - المتولي في الأمر .
فالمعنى الأولى يلزم من إرادته الكفر إذ لا رب للعالمين سوى الله . وأما الثاني
والثالث إلى الرابع عشر فيلزم من إرادة شئ منها في الحديث الكذب ، فإن النبي
عم أولاد أخيه إن كان له أخ وأمير المؤمنين ابن عم أبيهم . وهو صلى الله عليه وآله
ابن عبد الله وأمير المؤمنين ابن أخيه أبي طالب ، ومن الواضح اختلاف أمهما في النسب
فخؤلة كل منهما غير خؤلة الآخر ، فليس هو عليه السلام بابن أخت لمن صلى الله عليه وآله
ابن أخته . وأنت جد عليم بأن من أعتقه رسول الله لم يعتقه أمير المؤمنين مرة أخرى ،
وإن كلا منهما سيد الأحرار من الأولين والآخرين ، فلم يكونا معتقين لأي ابن أنثى
واعطف عليه العبد في السخافة والشناعة . ومن المعلوم أن الوصي صلوات الله عليه لم
يملك مماليك رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يمكن إرادة المالك منه . ولم يكن النبي
تابعا لأي أحد غير مرسله جلت عظمته ، فلا معنى لهتافه بين الملأ بأن من هو تابعه
فعلي تابع له . ولم يكن على رسول الله لأي أحد من نعمة بل له المنن والنعم على الناس
أجمعين فلا يستقيم المعنى بإرادة المنعم عليه . وما كان النبي صلى الله عليه وآله يشارك
أحدا في تجارة أو غيرها حتى يكون وصيه مشاركا له أيضا ، على أنه معدود من التافهات
إن تحققت هناك شراكة ، وتجارته لأم المؤمنين خديجة قبل البعثة كانت عملا لها لا
شراكة معها ، ولو سلمناها فالوصي سلام الله عليه لم يكن معه في سفره ولا له دخل في
تجارته . ولم يكن نبي العظمة محالفا لأحد ليعتز به ، وإنما العزة لله ولرسوله
وللمؤمنين ، وقد اعتز به المسلمون أجمع ، إذن فكيف يمكن قصده في المقام ؟ وعلى فرض
ثبوته فلا ملازمة بينهما .
وأما الصاحب والجار والنزيل والصهر والقريب سواء أريد منه قربى الرحم
أو قرب المكان فلا يمكن إرادة شئ من هذه المعاني لسخافتها لا سيما في ذلك المحتشد
الرهيب : في أثناء المسير ، ورمضاء الهجير ، وقد أمر صلى الله عليه وآله بحبس المقدم
في السير ، ومنع التالي منه في محل ليس بمنزل له ، غير أن الوحي الإلهي المشفوع
الغدير — صفحة 363
مساهمون: الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)
ص٣٦٣