بيننا ، فنظر علي عليه السلام يمينا وشمالا وقال : لعن الله قوما يرضون بقضائنا ويطعنون
علينا في ديننا ، انطلقوا بصاحبكم 1 فانظروا إلى مسيل 2 البول ، فإن خرج من ذكره
فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء ، فبال من ذكره فورثه
كميراث الرجل منهم 3 .
عن ابن عباس قال [ قال علي عليه السلام 4 ] :
هامش
1 - في البحار : " بصاحبه " .
2 - كذا في البحار والوسائل لكن في الأصل : " سبيل " .
3 - نقله المجلسي ( ره ) في موضعين من البحار فتارة في المجلد الثامن
في باب النوادر ( ص 740 ، س 16 ) وأخرى في المجلد الرابع والعشرين في باب
أقسام الجنايات وأحكام القصاص ( ص 43 ، س 10 ) والشيخ الحر العاملي ( ره ) في الوسائل
في باب أن الخنثى ترث على الفرج الذي تبول منه ( ج 3 من طبعه أمير بهادر ، ص 364 )
ونقل المحدث النوري ( ره ) في المستدرك في كتاب الفرائض والمواريث
في باب أن الخنثى ترث على الفرج الذي تبول منه ( ج 3 ، ص 169 ) رواية هي نظير ما
في المتن وهي : " دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه كان جالسا
في الرحبة حتى وقف عليه خمسة رهط ، فسلموا عليه فرد عليهم ونكرهم ، فقال : أمن أهل الشام
أنتم أم من أهل الجزيرة ؟ - قالوا : من أهل الشام يا أمير المؤمنين ، قال : وما الذي جاء
بكم ؟ - فقالوا : أمر شجر بيننا ، قال : وما ذاك ؟ - قالوا : نحن إخوة مات والدنا وترك
مالا كثيرا وهذا منا له فرج كفرج المرأة وذكر كذكر الرجل فأعطيناه ميراث امرأة فأبى
إلا ميراث رجل ، قال : فأين كنتم عن معاوية ؟ ألا أتيتموه ؟ قالوا : أردنا قضاءك يا أمير المؤمنين ،
قال : ما كنت لأقضي بينكم حتى تخبروني ، قالوا : أتيناه فلم يقدر ما يقضي بيننا وقال : هذا
مال كثير ولكن امضوا على أمير المؤمنين فإنه سيجعل لكم منه مخرجا ، وسوف يسألكم هل
أتيتموني ؟ فقولوا : ما أتيناه ، فقال أمير المؤمنين - عليه السلام - لعن الله قوما يرضون
بقضائنا ويطعنون علينا في ديننا ، فانطلقوا بصاحبكم فاسقوه ثم انظروا إلى البول ، من أين يخرج ؟
فإن خرج من الذكر فله ميراث الرجل ، وإن خرج من الفرج فله ميراث امرأة ، فبال من ذكره
فورثه ميراث رجل منهم " .
4 - ما بين المعقوفتين سقط من الأصل والبحار ، ولا يستقيم الكلام بدونه ، فإن الباب
لم ينعقد إلا لنقل كلام أمير المؤمنين عليه السلام فابن عباس هو الذي رواه عنه ( ع ) .