12 - الرياء مضر بنية القربة وهو ان يتوضأ لامن اجل الله فقط
بل من اجله تعالى ومن اجل كسب مرضاة الناس واعجابهم ، فيكون
الوضوء باطلا .
ولا يضر بنية القربة العجب - وهو ان يشعر المكلف بعد أن يتوضأ
لله بالزهو لذلك - فإنه لا يبطل الوضوء
وان أحبط ثوابه .
وأما قصد النظافة والتبريد ورفع الكسل وما إلى ذلك مما هو من
فوائد الوضوء وثماره التابعة له - فلا يضر اطلاقا ما دام تابعا للباعث على
طاعة الله وما دام السبب الرئيسي الداعي إلى الوضوء هو الاخلاص له
سبحانه وتعالى .
13 - من دخل مكانا مغصوبا بلا إرادة منه واختيار ، ثم عجز عن
الخروج منه صح وضؤه في ذلك المكان .
14 - ومن دخل مكانا مغصوبا بلا إرادة منه ثم تمكن من الخروج
وجب عليه ان يعجل بالخروج بلا ابطاء ، وإذا تسنى له الوضوء حين
الخروج فتوضأ ، صح وضوءه ، شريطة ان لا يستدعي ذلك منه المكث
المعتد به بحيث يتنافى مع التعجيل الواجب .
ومثله في الحكم ان دخل المكان المغصوب بإرادته واختياره ثم ندم
واستغفر .
شروط الوضوء
إذا تكاملت شروط الماء وشروط المتوضئ جاء دور شروط الوضوء
نفسه وهي ثلاثة :
15 - أولا : المباشرة والمراد بها هنا ان يزاول ويمارس المتوضئ