الاتيان بالظهر وعدل ان كان الوقت يتسع لا كمالها والآتيان بصلاة العصر
أو بركعة منها على الأقل - قبل خروج الوقت وان كان الوقت لا يتسع
لذلك أكملها عصرا وخرج عن عهدة الظهر بخروج وقتها .
53 - كل ذلك إذا كان انسانا اعتياديا في شكه ، وأما إذا كان ممن
تتراكم عليه الشكوك في هذه الناحية على نحو يبدو انه شاذ ومفرط في الشك
فلا يكترث بشكه .
الشك في واجبات الصلاة
54 - كلما شك المصلي في أداء واجب من واجبات الصلاة بني على أنه
لم يؤده سواء كان شكا متعادلا أو حصل له ظن بأنه قد أتى به .
وتستثنى من ذلك الحالات التالية :
55 - الأولى : إذا شك في جزء من اجزاء الصلاة بعد أن تجاوز
مكانه المقرر له فهيا تبعا لترتيبها وتنسيقها ودخل في الجزء الواجب الذي
يليه بلا فاصل - فيمضي الشاك ولا يعتني كأنه لم يشك ، فإذا شك في تكبيرة
الاحرام وهو يقرأ الفاتحة يمضي ولا يكترث ، وإذا شك في القراءة وهو
في القنوت يعتني بشكه ويرجع إلى القراءة لان القنوت الذي دخل فيه ليس
جزءا واجبا ، وإذا شك في القراءة وهو راكع يمضي ولا يكترث ، ولكن
إذا شك في ذلك وهو يهوي إلى الركوع ولم يصل بعد إلى مستوى الراكع
فعليه ان يعتني بشكه ، لان الهوى إلى الركوع ليس من اجراء الصلاة بل
هو مجرد تمهيد ومقدمة للركوع .
وهذا الحكم العام بعدم الاعتناء بالشك في شئ بعد التجاوز والدخول
في الجزء الواجب الذي يليه يسمى لدى الفقهاء بقاعدة التجاوز ، وقد