وبعد السجدتين الأجدر والأحوط وجوبا ان يتشهد الساجد ويسلم
49 - وجوبه : يجب سجود السهو بأحد الموجبات المتقدمة كما عرفت
غير أنه واجب مستقل بمعنى انه لا يعتبر جزءا من الصلاة ولا مكملا لها فلا
تبطل الصلاة بتركه عمدا فضلا عن السهو .
ووجوبه فوري بمعنى ان يعجل المصلي بايقاعه مباشرة بعد الفراغ من
الصلاة وما يتبعها من ركعات احتياط وقضاء اجزاء منسية وقبل ان يأتي
بأي شئ مبطل ومباين لها ، ومتى نسيه عند الفراغ من الصلاة أداه عند
التذكر وإذا تذكره وهو في أثناء صلاة أخرى أمكنه تأجيله إلى حين
الفراغ من الصلاة .
50 - احكامه : يتكرر سجود السهو بتكرر موجبه ولو كان الموجب
المتكرر من جنس واحد ، فمن اتى غفلة منه بالتسليم مرتين في غير محله
يسجد للسهو مرتين ، ومن تكلم سهوا مرتين على نحو يعتبر كل منهما كلاما
مستقلا عن الاخر يسجد للسهو مرتين ، سواء كان السهو الباعث على
الكلام الثاني نفس السهو الأول أو ان المصلي تفطن إلى سهوه الأول ثم
سهى من جديد فصدر منه الكلام الاخر ، وإذا وجب عليه ان يسجد
أكثر من مرة سجود السهو فهل يجب عليه أيضا الترتيب عند التأدية والامتثال
بان يبدأ بالأول فالأول تبعا لزمن السبب الموجب ؟
الجواب : هذا الترتيب ليس بواجب وللمكلف الخيار في أن يقدم
المتأخر بل لا يجب عليه تعيين السبب الموجب للسجود بالضبط ، بل يكفيه
ان يسجد سجدتي السهو مرتين ولو لم يتذكر ما هو السهو الذي أوجب عليه
ذلك بالضبط .
51 - ومن شك في أنه هل صدر منه سهو يلزمه بسجدتي السهو فليس عليه
الفتاوى الواضحة — صفحة 434
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٣٤