الشك
الشك في الصلاة يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أقسام :
الأول شك المكلف في أصل وقوع الصلاة منه .
الثاني : شك المصلي في استيعاب واجباتها من اجزاء أو شرائط .
الثالث شك المصلي في عدد ركعات الصلاة وسنتكم عن هذه
الأقسام تباعا :
الشك في وقوع الصلاة منه
52 - من شك ولم يدر : هل أدى الفريضة أو لا ؟
ينظر : فإن كان وقت الصلاة ما زال باقيا وقائما فعليه ان يصلي ،
كما لو أيقن بأنه لم يأت بالصلاة ، وان حدث الشك والتردد في خارج
الوقت يمضي ولا شئ عليه .
وإذا شك في تأدية الفريضة وأيضا شك في بقاء وقتها - عجل واتى
بها . وحكم الظن والشك هنا وفي الفرض السابق بمنزلة سواء .
وإذا ذهب النهار الا قليلا لا يتسع لركعة واحدة من الصلاة فكأنه
قد ذهب بالكامل ووجود هذا القليل كعدمه ، وإذا اتسع الباقي من آخر
الوقت لركعة أو أكثر إلى أربع ركعات وشك المكلف في أنه : هل صلى
الصلاتين - الظهر والعصر - فعليه ان يصلي العصر حيث لا وقت للظهر ،
وان اتسع الباقي لخمس ركعات صلى الصلاتين معا .
وإذا شك وهو في أثناء العصر : هل صلى الظهر - بني على عدم