تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

الشك

الشك في الصلاة يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أقسام : الأول شك المكلف في أصل وقوع الصلاة منه . الثاني : شك المصلي في استيعاب واجباتها من اجزاء أو شرائط . الثالث شك المصلي في عدد ركعات الصلاة وسنتكم عن هذه الأقسام تباعا :

الشك في وقوع الصلاة منه

52 - من شك ولم يدر : هل أدى الفريضة أو لا ؟ ينظر : فإن كان وقت الصلاة ما زال باقيا وقائما فعليه ان يصلي ، كما لو أيقن بأنه لم يأت بالصلاة ، وان حدث الشك والتردد في خارج الوقت يمضي ولا شئ عليه . وإذا شك في تأدية الفريضة وأيضا شك في بقاء وقتها - عجل واتى بها . وحكم الظن والشك هنا وفي الفرض السابق بمنزلة سواء . وإذا ذهب النهار الا قليلا لا يتسع لركعة واحدة من الصلاة فكأنه قد ذهب بالكامل ووجود هذا القليل كعدمه ، وإذا اتسع الباقي من آخر الوقت لركعة أو أكثر إلى أربع ركعات وشك المكلف في أنه : هل صلى الصلاتين - الظهر والعصر - فعليه ان يصلي العصر حيث لا وقت للظهر ، وان اتسع الباقي لخمس ركعات صلى الصلاتين معا . وإذا شك وهو في أثناء العصر : هل صلى الظهر - بني على عدم
الفتاوى الواضحة — صفحة 436 | السيد محمد باقر الصدر