الآخر في حالة انبساط الأرض وعدم وجود حائل ، ويسمى ذلك بحد
الترخص اي الحد الذي يرخص فيه المسافر في القصر .
154 - وإذا ذهب من بلدته ووطنه مسافرا وشك : هل بلغ حد
الترخص كي يسوغ له التقصير ، فعليه ان يبقى على التمام حتى يعلم بوصوله
إلى الحد المذكور ، فإذا أراد ان يصلي خارج بلده وهو شاك على هذا النحو
فعليه ان يصليها تامة .
155 - وإذا خرج من بلده ووطنه مسافرا وخيل له بعد يضع خطوات
انه قد وصل إلى حد الترخص فتوقف وصلى قصرا ، ثم تبين العكس
فماذا يصنع ؟ .
الجواب : تبطل صلته ، فان انكشف له الواقع وهو ما زال دون محل
الترخص وأحب اعادتها في هذا المكان بالذات أعادها تماما ، وان شاء
اخرها حتى يجاوز حد الترخص ويأتي بها قصرا ما دام في الوقت سعة .
العدول عن السفر
156 - وإذا سافر الانسان من بلده أو محل إقامته أو موضع مكثه
المتردد شهرا وطوى قسطا من المسافة المحددة وقصر في صلاته ، ثم انصرف
عن اكمال سفرته وقفل راجعا فماذا بصنع بالصلاة التي صلاها قصرا ؟
والجواب : إذا كان الذهاب إلى النقطة التي عدل فيها عن سفره مع
الإياب يحقق المسافة المحددة فصلاته صحيحة ، ويستمر القصر إلى أن يرجع
إلى بلده ، وأما إذا لم يكن الذهاب والإياب بقدر المسافة كما إذا كان عدوله
قبل بلوع نصف المسافة المحددة ، فعليه ان يأتي بها ثانية تامة في وقتها ان
أمكن ، والا ففي خارجه .