143 - إذا نوى الإقامة عشرا وقرر ذلك ، وقبل ان يصلي العشاء
أو الظهر أو العصر تامة عدل عن نية الإقامة - فعليه ان يقصر ولا يتم
ويعود إليه حكم المسافر . وإذا عدل عن الإقامة بعد أن صلى إحدى
الرباعيات الثلاث تامة كاملة يبقى على التمام ولا يسوغ له ان يقصر .
144 - وقد تسأل : إذا نوى المسافر الإقامة ثم ذهل عن سفره
وإقامته وصلى العشاء أو إحدى الظهرين تماما لامن اجل انه مقيم بل لمجرد
الغفلة والنسيان وكأنه يتخيل نفسه في بلده ، فهل يكفي ذلك في البقاء
على التمام ؟
الجواب : كلا لا تكفي هذه الصلاة في البقاء على التمام ما دامت لم
تستند إلى قصد الإقامة ، بل وقعت ذهولا عنها ومثلها في عدم الاكتفاء صلاة
تامة يصليها المسافر المقيم بعد وقتها وفاء وبدلا عن صلاة تامة فاتته في
وقتها لسبب أو لآخر ، حتى ولو كانت قد فاتته في خلال اقامته .
145 - إذا نوى الإقامة وصلى تماما ثم عدل عن نية الإقامة ، ولكن انكشف
له ان الصلاة التي صلاها تماما كانت باطلة ، وجب عليه مع هذا الفرض ان
يرجع إلى القصر ، لان الشئ إذا بطل ، بطل اثره وكان وجوده وعدمه
بمنزلة سواء .
146 - وإذا عزم المسافر على إقامة عشرة أيام وبدأ صلاة الظهر على
هذا الأساس وفي أثنائها عدل عن نية الإقامة فماذا يصنع ؟
الجواب : ان كان لا يزال في الركعتين الأوليين أو تجاوزهما إلى الثالثة
وعدل قبل ان يركع : انتقل إلى نية القصر وأتى بالصلاة على نيته ، وان
قد ركع في الثالثة بطلت صلاته من الأساس كأنها لم تكن وأعاد
الصلاة قصرا .
147 - إذا عدل عن نبة الإقامة عشرة أيام ، ولكنه شك : هل
الفتاوى الواضحة — صفحة 313
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣١٣