يؤذنوا أو يقيموا .
75 - ولا يتأكد الأذان والإقامة إذا دخل الانسان مكانا تقام فيه
صلاة جماعة مشروعة قد اذن لها وأقيم وأراد ان يصلي بدون التحاق بهم ،
سواء كان دخوله في أثناء صلاة تلك الجماعة أو بعد انتهائها وقبل تفرق
المصلين فان له ان يكتفي باذان صلاة الجماعة وإقامتها ما دامت هيئة الجماعة
وآثارها لم تزل قائمة ، سواء أصلى إماما أم مأموما أم منفردا .
ولو أراد ان يؤذن ويقيم فلا ضير عليه ما لم يخالف بذلك الآداب
تجاه صلاة الجماعة ، وان كان الأجدر به احتياطا ان لا يؤذن في هذه الحالة
على الاطلاق .
إذا صلى بدون اذان وإقامة
76 - إذا صلى المكلف بدون اذان وإقامة صحت صلاته ولا شئ
عليه . وإذا بدأ بصلاته ناسيا الأذان والإقامة وتذكرهما أثناء الصلاة فليس
عليه ان يقطع صلاته من اجل ذلك ، ولكن من المؤكد انه يسوغ له ذلك
إذا كان قد تذكر قبل الركوع من الركعة الأولى ، وكذلك الحال إذا كان
ناسيا للإقامة فقط ، بل يمكن تعميم هذا الحكم لما بعد الركوع أيضا ، فإذا
نسي الأذان والإقامة أو الإقامة فقط وتذكر بعد الركوع أمكنه حفاظا على
هذين الأدبين الشرعيين ان يقطع الصلاة ويؤذن ويقيم ، أو يقيم فقط
ثم يصلي .
الفتاوى الواضحة — صفحة 287
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٨٧