الشهادة بالرسالة ويقدم كل ذلك على ( حي على الصلاة ) الخ ، ومن
عكس ولو نسيانا أعاد .
65 - رابعا : التتابع بين الأذان والإقامة ، وبينهما وبين الصلاة ،
وبين اجزاء كل منهما مع البعض الآخر ، فلا يفصل بين اجزاء
الاذان ولا بين اجزاء الإقامة .
66 - خامسا : دخول وقت الصلاة ولا يسوغ قبله الا اذان الفجر
، فإنه يسوغ ان يقدم عليه إذا لم يكن فيه تغرير للآخرين على أن يعاد حين الفجر .
67 - سادسا : ان يكون الأذان والإقامة بالعربية الفصحى .
68 - سابعا : يجب ان يكون الانسان حال الإقامة على طهارة ،
ويقيم وهو واقف . واما في الاذان فيستحب هذا وذاك ، ويكره الكلام
الاعتيادي الذي لا يتعلق بالصلاة في أثناء الاذان أو في أثناء الإقامة ،
وتتضاعف الكراهة حين يقول المقيم ( قد قامت الصلاة ) .
الصلاة التي يؤذن لها ويقام
69 - يستحب بكل توكيد لمن يؤدي الصلوات الخمس اليومية الواجبة
ان يؤذن ويقيم لكل فريضة منها سواء أداها في الوقت أم في خارجه
( قضاءا ) ، سليما أم مريضا ، رجلا أم امرأة ، حاضرا أم مسافرا .
ويتأكد الاستحباب أكثر فأكثر بالنسبة إلى الرجال خاصة ، وبالإضافة إلى
الإقامة فان التأكيد عليها شرعا أكثر من التأكيد على الاذان .
70 - ولا اذان ولا إقامة للنوافل ولا لغير الصلوات اليومية . كصلاة
الآيات وصلاة العيدين وغيرها .