إلى أن يتأكد من دخول الوقت فيصلي .
79 - ويحصل التأكد شرعا من دخول الوقت بالأمور التالية :
أولا : المعرفة المباشرة .
ثانيا : شهادة البينة العادلة .
ثالثا : اذان المؤذن الثقة العارف .
رابعا : شهادة الثقة العارف .
80 - وإذا صلى متأكدا من دخول الوقت وحلوله لاحد الأمور
السابقة ثم تبين له وانكشف ان الوقت لم يكن قد دخل فماذا يصنع ؟ .
الجواب : ان كانت الصلاة قد وقعت بتمامها خارج الوقت وقبل
دخوله فهي لغو تماما كأنه لم يصل ، وان دخل الوقت قبل تمام الصلاة
ولو قبل التسليم أو في أثنائه وقبل الانتهاء منه - فصلاته صحيحة .
81 - من صلى دون ان يتأكد من دخول الوقت وباشر الصلاة وهو
ذاهل غافل عن الوقت ومراعاته ، ثم تبين له ان الوقت كان قد دخل
قبل ان يقيم الصلاة فصلاته صحيحة وان انكشف له ان الوقت كان قد
دخل وهو في أثناء الصلاة أو بعد اكمالها فصلاته باطلة .
82 - وإذا صلى وبعد الفراغ من الصلاة شك في أنها هل وقعت
بعد دخول الوقت أو قبل ذلك فلا يجوز الاكتفاء بها ، وبخاصة إذا كان
لا يزال دخول الوقت غير معلوم حتى تلك اللحظة .
83 - وإذا لم يبق من وقت الصلاة الا فترة قصيرة تساوي ما يتطلبه
الاتيان بالصلاة من زمن فلا يسوغ للمكلف التماهل ، بل لا بد من المبادرة
لكي تقع الصلاة بكاملها في الوقت .
الفتاوى الواضحة — صفحة 289
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٨٩